السيد محمد صادق الروحاني
12
منهاج الفقاهة
وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم بأنه عقد صدر عن أهله في محله ، فما ذكره في غاية المراد : من أنه من باب المصادرات لم أتحقق وجهه ، لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث أنه بالغ عاقل لا كلام فيه ، وكذا كون المبيع قابلا للبيع فليس محل الكلام إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك وهو مدفوع بالأصل ، ولعل مراد الشهيد أن الكلام في أهلية العاقد ،